مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

454

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

حسب « 1 » . ( انظر : استنجاء ) 2 - إنّ المعتبر في غسل النجاسات والمتنجّسات بالماء زوال أعيانها بحيث لا يبقى منها أجزاء على المحلّ ولو كانت دقاقاً ، ولا عبرة بعد ذلك بالألوان والروائح ونحوهما من الآثار « 2 » . ( انظر : غسل ) 3 - هل يعتبر في التطهير بالأرض زوال الأثر كما يعتبر زوال العين أم لا ؟ فيه قولان « 3 » . ( انظر : مطهّرات ، أرض ) 4 - اختلف الفقهاء في جواز استعمال الحنّاء لقاصد الإحرام قبله إذا بقي أثرها إلى ما بعد الإحرام ، وكذا في جواز التدهين بالطيب أيضاً بعد اتّفاقهم على الحرمة لو استعمل كلًاّ منهما في حال الإحرام « 4 » . ( انظر : إحرام ) 5 - إذا انمحت آثار التحجير ، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه ، وإن لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا كان مستنداً إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل ونحوه - ففي بطلان حقّه وعدمه بحث « 5 » . ( انظر : تحجير ) 6 - لو زالت آثار المسجديّة لم يحلّ لأحد تملّكه أو فعل ما ينافي المسجدية فيه ؛ لعدم بطلان وقفه بذلك . نعم لو وقف مالًا على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو نحوهما فبطل رسمها وأثرها بالمرّة صرف في وجوه البرّ « 6 » . ( انظر : وقف ) 7 - صرّح بعض الفقهاء بجواز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها عدا قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام « 7 » . ( انظر : دفن ) هذا ، ويمكن البحث في حكم الآثار التاريخية القديمة للُامم السابقة ، وهل يجوز ابقاؤها وعمارتها أم لا ، سيّما مع اشتمال بعضها على الأصنام والأوثان ؟ 3 - الأثر بمعنى العلامة : 1 - لا خلاف في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين ، وأمّا إذا لم يوجد فيه أثره ففيه خلاف بين الفقهاء « 8 » . ( انظر : شهيد ) 2 - يكره إمامة المجذوم والأبرص ونحوهما ، وتشتدّ الكراهة لو كان أثر المرض ظهر في وجهه « 9 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) 3 - اختلف الفقهاء في حكم الكنز لو وجده شخص وعليه أثر الإسلام فهل يحكم لواجده أو يكون بحكم اللقطة ؟ وهل عليه الخمس أو لا ؟ « 10 » . ( انظر : كنز ) 4 - إنّ الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ونحوهما في دار الحرب لا يختصّ بها أحد ويجوز تملّكها لكلّ مسلم ، نعم لو كان عليها أثر الملك

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 18 ، 19 . الإرشاد 1 : 221 . جواهر الكلام 2 : 22 ، 42 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 446 ، 461 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 198 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 310 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 374 - 375 ، 428 - 430 . تحرير الوسيلة 1 : 389 ، م 27 . ( 5 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 159 ، م 743 . تحرير الوسيلة 2 : 183 ، م 23 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 273 - 274 ، م 948 . ( 6 ) جواهر الكلام 14 : 97 . و 28 : 45 . ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 138 - 139 ، م 8 . ( 8 ) جواهر الكلام 4 : 93 . ( 9 ) جواهر الكلام 13 : 383 . ( 10 ) جواهر الكلام 16 : 29 . العروة الوثقى 4 : 246 .